أحمد بن عبد الرزاق الدويش
107
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : إذا كان الذي سيحج عنه متبرعا فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة ، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفي أو إلى المحكمة إن لم يكن له وكيل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6505 ) س 12 : أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا ، فهل لي أن أوكل أحدا يحج عنهم ؟ ج 12 : يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم ، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك ، وأن يكون ثقة مأمونا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز